وفي الصحيح عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : « إني أتخوف عليه
، أما يتخوف على نفسه؟! » قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : « الغشيان أو تثور به مرة
» قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : « نعم إن شاء الله » [٢].
وفي الصحيح عن عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني
أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان
احتجمنا ليلا » [٣] وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة ، إلا أن مقتضى
التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى.
قوله
: ( ودخول الحمام كذلك ).
أي يكره مع خوف
الضعف ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.
ويدل عليه أيضا ما
رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إنه سئل عن
الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفا » [٤].
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠
ـ ٧٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح
١٠.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٩
ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٠ ،
الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٠
ـ ٧٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح
١٢.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٩
ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٧ ح ١.