responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 127

ودخول الحمّام كذلك.

______________________________________________________

أن يتخوف على نفسه الضعف » [١].

وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال : « إني أتخوف عليه ، أما يتخوف على نفسه؟! » قلت : ماذا يتخوف عليه؟ قال : « الغشيان أو تثور به مرة » قلت : أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال : « نعم إن شاء الله » [٢].

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا » [٣] وهذه الروايات كما ترى مختصة بالحجامة ، إلا أن مقتضى التعليل تعدية الحكم إلى غيرها مما شاركها في المعنى.

قوله : ( ودخول الحمام كذلك ).

أي يكره مع خوف الضعف ، لما لا يؤمن معه من الضرر أو التعرض للإفطار.

ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال : « لا بأس ما لم يخش ضعفا » [٤].


[١] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٧ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٦٨ ـ ٢٨٧ ، التهذيب ٤ : ٢٦١ ـ ٧٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١٢.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٩ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٧ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست