وربما ظهر من قول
المصنف : والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، المنع من السعوط بالمتعدي ، وبه قطع الشيخ [١] وجماعة ، ونص
العلامة [٢] ومن تأخر عنه [٣] على أن تعمده يوجب القضاء والكفارة. واحتج عليه في المختلف
بأنه أوصل إلى جوفه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة كما لو وصل إلى حلقه
بفمه [٤]. ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال مفسد كما بيناه
مرارا.
قوله
: ( وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ).
أما كراهة شم
الرياحين للصائم ـ والمراد بها كل نبت طيب الريح كما نص عليه أهل اللغة [٥] ـ فقال في
المنتهى إنه قول علمائنا أجمع [٦] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : الصائم يشم الريحان قال : « لا » [٧]. وعن الحسن
الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : « لا ،
ولا يشم الريحان » [٨].
وأما تأكد الكراهة
في النرجس فيدل عليه ما رواه الكليني رضياللهعنه ، عن محمد بن الفيض ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ينهى عن