responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 129

وشمّ الرياحين ، ويتأكد في النرجس

______________________________________________________

وربما ظهر من قول المصنف : والسعوط بما لا يتعدى الحلق ، المنع من السعوط بالمتعدي ، وبه قطع الشيخ [١] وجماعة ، ونص العلامة [٢] ومن تأخر عنه [٣] على أن تعمده يوجب القضاء والكفارة. واحتج عليه في المختلف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة كما لو وصل إلى حلقه بفمه [٤]. ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال مفسد كما بيناه مرارا.

قوله : ( وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ).

أما كراهة شم الرياحين للصائم ـ والمراد بها كل نبت طيب الريح كما نص عليه أهل اللغة [٥] ـ فقال في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع [٦] ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الصائم يشم الريحان قال : « لا » [٧]. وعن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : « لا ، ولا يشم الريحان » [٨].

وأما تأكد الكراهة في النرجس فيدل عليه ما رواه الكليني رضي‌الله‌عنه ، عن محمد بن الفيض ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ينهى عن‌


[١] المبسوط ١ : ٢٧٢.

[٢] المختلف : ٢٢١.

[٣] كالشهيد الأول في الدروس : ٧٣.

[٤] المختلف : ٢٢١.

[٥] كالفيروزآبادي في القاموس المحيط ١ : ٢٣٢ ، وابن الأثير في النهاية ٢ : ٢٨٨.

[٦] المنتهى ٢ : ٥٨٣.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٧.

[٨] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست