responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 126

وإخراج الدم المضعف

______________________________________________________

« لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب » [١].

وفي الصحيح عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بالكحل للصائم » [٢].

وعن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل للصائم فقال : « لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل » [٣].

وعن الحسين بن أبي غندر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال : « لا بأس به » [٤].

قوله : ( وإخراج الدم المضعف ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون إخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما ، وبهذا التعميم صرح في المعتبر [٥] ، ونحوه قال في المنتهى ، وقال : إن ذلك ليس محظورا عند علمائنا أجمع [٦].

والمستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يحتجم فقال : « لا بأس إلا‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١١.

[٥] المعتبر ٢ : ٦٦٤.

[٦] المنتهى ٢ : ٥٨٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست