وفي الصحيح عن عبد
الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بالكحل للصائم » [٢].
وعن عبد الله بن
أبي يعفور ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم فقال : « لا بأس به ، إنه ليس بطعام يؤكل
» [٣].
وعن الحسين بن أبي
غندر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ قال : « لا بأس به » [٤].
قوله
: ( وإخراج الدم المضعف ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون إخراجه بفصد أو حجامة أو غيرهما ، وبهذا
التعميم صرح في المعتبر [٥] ، ونحوه قال في المنتهى ، وقال : إن ذلك ليس محظورا عند
علمائنا أجمع [٦].
والمستند في ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يحتجم
فقال : « لا بأس إلا
[١] التهذيب ٤ : ٢٥٨
ـ ٧٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ٧ : ٥١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح
١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٩
ـ ٧٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح
٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٨
ـ ٧٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح
٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٠
ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٥ ، الوسائل ٧ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح
١١.