أضعفني ، قال : «
كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟ قلت : لا شيء ، قال : « ولكني يا أبا حازم ما أشاء
شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت » [١].
قوله
: ( والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام : إنه سئل عن
المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : « إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس » [٢].
ومقتضى الرواية
كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى
[٣] ، وهو كذلك.
بل لا يبعد كراهة
الاكتحال مطلقا ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي
الحسن الرضا عليهالسلام ، قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟
قال : « يذرها إذا أفطر ، ولا يذرها وهو صائم » [٤].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : « لا ، إني
أتخوف أن يدخل رأسه » [٥]. ويستفاد من هذا التعليل كون النهي للكراهة لا للتحريم.
ويدل على جواز
الاكتحال صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الصائم
يكتحل فقال :
[١] الكافي ٤ : ١٠٤
ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٩
ـ ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٤ ، الوسائل ٧ : ٥٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح
٥٢.