قوله
: ( المقصد الثالث ، فيما يكره للصائم ،
وهو تسعة أشياء : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين من يحرّك اللمس ونحوه شهوته وغيره ، والأصح اختصاص الكراهة
بالأول ، كما اختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة [١] ، وجماعة ،
للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : إنه سئل عن رجل
يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إن ذلك يكره للرجل الشاب
مخافة أن يسبقه المني » [٢].
وصحيحة زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال :
« إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه » [٣].
وصحيحة منصور بن
حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : « أما
الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، إنه لا يؤمن ، والقبلة
إحدى الشهوتين » قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال : « إنك
لشبق يا أبا حازم ، كيف طعمك؟ قلت : إن شبعت أضرني ، وإن جعت