responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 124

المقصد الثالث : فيما يكره للصائم

وهو تسعة أشياء :

النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة

______________________________________________________

قوله : ( المقصد الثالث ، فيما يكره للصائم ، وهو تسعة أشياء : النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين من يحرّك اللمس ونحوه شهوته وغيره ، والأصح اختصاص الكراهة بالأول ، كما اختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة [١] ، وجماعة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : إنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » [٢].

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : إنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه » [٣].

وصحيحة منصور بن حازم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة؟ فقال : « أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، إنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال : « إنك لشبق يا أبا حازم ، كيف طعمك؟ قلت : إن شبعت أضرني ، وإن جعت‌


[١] المعتبر ٢ : ٦٦٣ ، والتذكرة ١ : ٢٦٤.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨٢١ ، الإستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٧ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست