responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 48

وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر ، كالقتّ والباذنجان والخيار وما شاكله.

______________________________________________________

قوله : ( وتستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر والقت والباذنجان والخيار وما شاكله ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب [١]. ويدل على الاستحباب مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصدقة في كل شي‌ء أنبتت الأرض إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكل شي‌ء يفسد من يومه » [٢].

ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ [٣] ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « ليس في شي‌ء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار » [٤].

والقتّ ـ بفتح القاف والتاء المثناة ـ نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف بالفصّة [٥] وهي الرطبة والقضب.


[١] حكاه عنه في المختلف : ١٨٠.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٦.

[٣] في « ح » زيادة : في الصحيح.

[٤] التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٢ ، الإستبصار ٢ : ٦ ـ ١٢ ، الوسائل ٦ : ٤١ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٩.

[٥] كذا ، والموجود في كتب اللغة : الفصفصة ـ راجع الصحاح ١ : ٢٦١ ، والنهاية لابن الأثير ٤ : ١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست