قوله
: ( وتستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال
أو يوزن ، عدا الخضر والقت والباذنجان والخيار وما شاكله ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال بالوجوب [١]. ويدل على
الاستحباب مضافا إلى ما سبق ما رواه الكليني في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه قال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » وقال : « جعل رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان من الخضر والبقول وكل شيء يفسد
من يومه » [٢].
ويدل على انتفاء
الوجوب مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ [٣] ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ليس في
شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه
الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلاّ أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم
يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن
كل عشرين دينارا نصف دينار » [٤].
والقتّ ـ بفتح
القاف والتاء المثناة ـ نوع من الخضر يطعم للدواب يعرف بالفصّة [٥] وهي الرطبة
والقضب.