responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 47

______________________________________________________

والحنطة والشعير والزبيب والتمر ، والإبل والبقر والغنم » [١] والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا [٢].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسّلت والعدس والسمسم كل هذا يزكّى وأشباهه » [٣].

وعن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحرث مما يزكى؟ فقال : « البرّ والشعير والذرة والأرز والسّلت والعدس كل هذا مما يزكى » وقال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » [٤].

لأنا نجيب عنهما بالحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ في التهذيب والإستبصار [٥] ، لئلا تتناقض الأخبار. ثم قال في الاستبصار : ولا يمكن حمل هذا الأخبار يعني المتضمنة للأنواع التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في أوّل الإسلام ، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ، لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه‌السلام : عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عما سوى ذلك. لأنه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شي‌ء معفو عنه ، فهذا القول واضح البطلان.


[١] التهذيب ٤ : ٣ ـ ٤ ، الإستبصار ٢ : ٣ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١.

[٢] الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨.

[٣] التهذيب ٤ : ٣ ـ ٧ ، الإستبصار ٢ : ٣ ـ ٧ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤.

[٤] الكافي ٣ : ٥١١ ـ ٦ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٣.

[٥] التهذيب ٤ : ٤ ، والإستبصار ٢ : ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست