والحنطة والشعير
والزبيب والتمر ، والإبل والبقر والغنم » [١] والأخبار الواردة بذلك كثيرة جدا [٢].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عليهالسلام عن الحرث ما يزكى
منه؟ فقال : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسّلت والعدس والسمسم كل هذا
يزكّى وأشباهه » [٣].
وعن أبي مريم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحرث مما يزكى؟ فقال : « البرّ والشعير
والذرة والأرز والسّلت والعدس كل هذا مما يزكى » وقال : « كل ما كيل بالصاع فبلغ
الأوساق فعليه الزكاة » [٤].
لأنا نجيب عنهما
بالحمل على الاستحباب كما ذكره الشيخ في التهذيب والإستبصار [٥] ، لئلا تتناقض
الأخبار. ثم قال في الاستبصار : ولا يمكن حمل هذا الأخبار يعني المتضمنة للأنواع
التسعة على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمن من أن هذه التسعة كانت الزكاة عليها في
أوّل الإسلام ، ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس ، لأن الأمر لو
كان على ما ذكره لما قال الصادق عليهالسلام : عفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك. لأنه إذا وجب فيما عدا هذه التسعة أشياء بعد
إيجابه في التسعة لم يبق شيء معفو عنه ، فهذا القول واضح البطلان.
[١] التهذيب ٤ : ٣ ـ
٤ ، الإستبصار ٢ : ٣ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١.