responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 49

وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ.

______________________________________________________

قوله : ( وفي مال التجارة قولان ، أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح ).

اختلف علماؤنا في زكاة مال التجارة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [١] ، والمرتضى [٢] ، وابن إدريس [٣] ، وأبو الصلاح [٤] ، وابن البراج [٥] ، وابن أبي عقيل [٦] ، وسلاّر [٧] ، وسائر المتأخرين إلى أنها مستحبة. وحكى المصنف عن بعض علمائنا قولا بالوجوب ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه فإنه قال : وإذا كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا حال عليه الحول [٨]. والمعتمد الاستحباب.

لنا : الأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بالزكاة في مال الطفل إذا اتجر له به الولي [٩] ، وقد تقدم طرف منها فيما سبق [١٠] ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان احتبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » قال :


[١] المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ في النهاية : ١٧٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٤.

[٢] الانتصار : ٧٨ ، وجمل العلم والعمل : ١١٩.

[٣] السرائر : ١٠٣.

[٤] الكافي في الفقه : ١٦٥.

[٥] المهذب ١ : ١٦٧.

[٦] نقله عنه في المختلف : ١٧٩.

[٧] المراسم : ١٣٦.

[٨] الفقيه ٢ : ١١.

[٩] الوسائل ٦ : ٥٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢.

[١٠] في ص ١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست