( خُذْ مِنْ
أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها )[١] في شهر رمضان ،
فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم
الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر
والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا
لهم عما سوى ذلك » [٢].
وما رواه الكليني
ـ رضياللهعنه ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام ، قالا : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في تسعة أشياء
وعفا عما سواهن : في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر
والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عما سوى ذلك » [٣].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر » ثم قال : «
وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذا
الأربعة أشياء » [٤].
وعن عبيد الله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الزكاة فقال : « الزكاة على تسعة أشياء : على
الذهب والفضة ،