responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 45

النظر الثاني

في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب‌

تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب فيما عدا ذلك.

______________________________________________________

قوله : ( تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا ذلك ).

أما وجوب الزكاة في هذه الأنواع التسعة فقال العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة والمنتهى : إنه مجمع عليه بين المسلمين [١]. والأخبار به مستفيضة [٢].

وأما أنها لا تجب فيما عدا ذلك فقال في المعتبر : إنه مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد [٣]. ونقل عن ابن الجنيد أنه قال : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسلت وسائر الحبوب [٤]. وهو ضعيف.

لنا : أن الأصل عدم الوجوب فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أنزلت آية الزكاة‌


[١] التذكرة ١ : ٢٠٥ ، المنتهى ١ : ٤٧٣.

[٢] الوسائل ٦ : ٣٢ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٩٣.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٨٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست