responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 420

الثانية : إذا قاطع الإمام على شي‌ء من حقوقه حلّ ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء.

الثالثة : ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه.

______________________________________________________

الميراث رواية ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث في ذلك محل آخر.

قوله : ( الثانية ، إذا قاطع الإمام على شي‌ء من حقوقه حلّ ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ).

هذا الحكم واضح المأخذ ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى الصواب.

قوله : ( الثالثة ، ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس ).

أما إباحة المناكح فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. والمراد بها : الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، أو بعضها مع الإذن.

قال في الدروس : وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام [٢]. وهو حسن.

وفسرها بعضهم بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى‌


[١] المنتهى ١ : ٥٥٥.

[٢] الدروس : ٦٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست