الميراث رواية
ضعيفة ربما تعطي اعتبار ذلك ، ولاستقصاء البحث في ذلك محل آخر.
قوله
: ( الثانية ، إذا قاطع الإمام على شيء
من حقوقه حلّ ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء ).
هذا الحكم واضح
المأخذ ، لكن كان ترك التعرض لذكره أقرب إلى الصواب.
قوله
: ( الثالثة ، ثبت إباحة المناكح والمساكن
والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة
الموجودين من أرباب الخمس ).
أما إباحة المناكح
فقال العلامة في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [١]. والمراد بها :
الجواري التي تسبى من دار الحرب فإنه يجوز شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمام
إذا كانت الغنيمة بغير إذنه ، أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس :
وليس ذلك من باب تبعيض التحليل ، بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام [٢]. وهو حسن.
وفسرها بعضهم بثمن
السراري ومهر الزوجة من الربح ، وهو يرجع إلى