responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 419
الثاني : في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل :

الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرّف متصرّف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.

______________________________________________________

وعن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ) [١] [٢].

قوله : ( الثاني ، في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل ، الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام ).

المراد أنه لا يجوز التصرف في ذلك ـ يعني الأنفال ـ بغير إذن الإمام عليه‌السلام في حال حضوره ، كما نص عليه في المعتبر [٣]. أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان [٤] وجماعة ، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة [٥].

قال في البيان : وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا [٦].

وأقول إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا ، نعم ورد في‌


[١] الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٩ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٩ أبواب الأنفال ب ١ ح ١٤.

[٢] الأنفال : ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٣٥.

[٤] الشهيد الأول في الدروس : ٧٠ ، والبيان : ٢٢١ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٨٥ ، والمسالك ١ : ٦٨.

[٥] الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال ب ٤.

[٦] البيان : ٢٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست