المؤنة المستثناة
في الأرباح [١]. وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من جميع ما يجب
فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح [٢].
وأما المساكن
والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح [٣]. وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليهالسلام من الأرض ، أو من
الأرباح ، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [٤]. ومرجع الأول إلى
الأنفال المباحة في زمن الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.
وفسرت المتاجر بما
يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها
للإمام عليهالسلام[٥].
وفسرها ابن إدريس
بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه
ويربح [٦]. وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليهالسلام[٧]. ومرجعه إلى
الأنفال أيضا.
والأصح إباحة ما
يتعلق بالإمام عليهالسلام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة علي
بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس
فكتب بخطه : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » [٨].