responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 421

______________________________________________________

المؤنة المستثناة في الأرباح [١]. وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من جميع ما يجب فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح [٢].

وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح [٣]. وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليه‌السلام من الأرض ، أو من الأرباح ، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [٤]. ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمن الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.

وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليه‌السلام [٥].

وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح [٦]. وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليه‌السلام [٧]. ومرجعه إلى الأنفال أيضا.

والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه‌السلام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه‌السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : « من أعوزه شي‌ء من حقي فهو في حل » [٨].


[١] كالشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٨٠.

[٢] الدروس : ٦٩.

[٣] النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣.

[٤] كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٥.

[٥] كما في المسالك ١ : ٦٩.

[٦] السرائر : ١١٦.

[٧] المهذب البارع ١ : ٥٦٩.

[٨] الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٨ ، التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧٩ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست