responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 383

______________________________________________________

المنصور أناسا من أعيان دولته ليعمروها ويسكنوها كما ذكره في القاموس [١]. ومستحق الخمس فيها غير مذكور ، فجاز أن يكون غير مستحق الغنائم.

وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند ، لكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس فيما حال عليه الحول من الذهب والفضة. ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه وما يحل تناوله من مال العدو في اسم الغنائم ، فيكون مصرف الخمس فيها مصرف خمس الغنائم.

وأما مصرف السهم المذكور في آخر الرواية ، وهو نصف السدس في الضياع والغلات فغير مذكور صريحا ، مع أنا لا نعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا. ويمكن أن يستدل على ثبوت الخمس في هذا النوع في الجملة بصحيحة الحارث بن المغيرة النضري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : إنّ لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا ، قال : « فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » [٢].

وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لا يؤدون إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل » [٣].

وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة


[١] القاموس المحيط ٣ : ٧٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٣٩٩ ، الوسائل ٦ : ٣٨١ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٩.

[٣] التهذيب ٤ : ١٣٧ ـ ٣٨٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٨ ـ ١٩١ ، المقنعة : ٤٦ وفيها : محمد بن مسلم فقط ، علل الشرائع : ٣٧٧ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٣٧٨ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست