جدا [١] ، بل الظاهر أنها
متواترة كما ادعاه في المنتهى [٢]. وإنما الإشكال في مستحقه ، وفي العفو عنه في زمن الغيبة
وعدمه ، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم ، وفي بعض آخر
إشعارا باختصاص الإمام عليهالسلام بذلك. ورواية علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه [٣].
ومقتضى صحيحة
الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما ( العفو عن هذا النوع
كما اختاره ابن الجنيد [٤] ) [٥]. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط فيها مما لا ينبغي
تركه بحال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.
الثاني : المشهور
بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ،
عدا الميراث والصداق والهبة ، وفي كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه.
وقال أبو الصلاح :
يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا [٦]. وأنكر ذلك ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من
أصحابنا غير أبي الصلاح [٧].
واستدل له في
المنتهى [٨] بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة [٩]. وهي
[٥] بدل ما بين
القوسين في « ض » ، « م » : إباحتهم عليهمالسلام
لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع ، فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه
مطلقا كما أطلقه ابن الجنيد ، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين.