responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 384

______________________________________________________

جدا [١] ، بل الظاهر أنها متواترة كما ادعاه في المنتهى [٢]. وإنما الإشكال في مستحقه ، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقه مستحق خمس الغنائم ، وفي بعض آخر إشعارا باختصاص الإمام عليه‌السلام بذلك. ورواية علي بن مهزيار مفصلة كما بيناه [٣].

ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري ، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما ( العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد [٤] ) [٥]. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

الثاني : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ، عدا الميراث والصداق والهبة ، وفي كثير من الروايات بإطلاقها دلالة عليه.

وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا [٦]. وأنكر ذلك ابن إدريس وقال : هذا شي‌ء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح [٧].

واستدل له في المنتهى [٨] بصحيحة علي بن مهزيار المتقدمة [٩]. وهي‌


[١] الوسائل ٦ : ٣٤٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤٨.

[٣] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وفي الجميع ما عرفت.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٢.

[٥] بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » : إباحتهم عليهم‌السلام لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع ، فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه ابن الجنيد ، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين.

[٦] الكافي في الفقه : ١٧٠.

[٧] السرائر : ١١٤.

[٨] المنتهى ١ : ٥٤٨.

[٩] في ص ٣٨٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست