responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 382

______________________________________________________

كما يدل عليه سوق الآيات السابقة واللاحقة ، فلا يمكن التجوز بها في غيره إلا مع قيام الدلالة عليه.

وأما الروايات فلا يخلو شي‌ء منها من ضعف في سند أو قصور في دلالة.

أما الرواية الأولى ، فلأن من جملة رجالها عبد الله بن القاسم الحضرمي ، وقال النجاشي : إنه كان كذابا يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته [١]. والعجب من وصف العلامة في المنتهى لها مع ذلك بالصحة [٢]. وأيضا فإن ظاهرها اختصاص الخمس بالأئمة عليهم‌السلام ، وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب.

وأما الرواية الثانية ، فلاشتمال سندها على عدة من الضعفاء والمجاهيل ، منهم محمد بن سنان وغيره.

وأما الرواية الثالثة ، فلأن راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول ، فلا يمكن التعويل على روايته.

وأما الرواية الرابعة ، فلأن راويها وهو أبو علي بن راشد لم يوثق صريحا ، مع أنها كالأولى في الدلالة.

وأما رواية الريان فهي جيدة السند ، لأن الشيخ ـ رحمه‌الله ـ وإن رواها في التهذيب عنه مرسلا [٣] ، إلا أن طريقه إليه في الفهرست صحيح [٤]. لكنها قاصرة من حيث المتن ، لاختصاصها بالأرض القطيعة ، وهي على ما نص عليه الجوهري طائفة من أرض الخراج [٥] ، أو محال ببغداد أقطعها‌


[١] رجال النجاشي : ٢٢٦ ـ ٥٩٤.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤٨.

[٣] المتقدمة في ص ٣٨٠.

[٤] الفهرست : ٧١.

[٥] الصحاح ٣ : ١٢٦٨ قال : وأقطعته قطيعة ، أي طائفة من أرض الخراج.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست