responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 354

ويجوز أن يتولى المالك إخراجها ، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصّبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فسّاقا. ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع ، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم.

______________________________________________________

والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح.

قوله : ( والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصّبه ، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة ).

لأنّهم أبصر بمواقعها ، وأعلم بمحالها ، قال في المنتهى : ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك [١].

قوله : ( ولا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ).

بل الأصح عدم جواز إعطائها لغير المؤمن مطلقا ، وقد تقدّم الكلام في ذلك [٢].

قوله : ( وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا ).

لأنّ حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان والكفر ، لا مطلقا. والكلام في هذه المسألة كما في زكاة المال ، فليطلب من هناك.

قوله : ( ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، حتى أنّ السيد المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ قال في الانتصار : مما انفردت به الإمامية القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثمّ استدل‌


[١] المنتهى ١ : ٥٤٢.

[٢] راجع ص ٢٥٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست