responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 355

ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة.

______________________________________________________

عليه بالإجماع ، وبحصول اليقين ببراءة الذمة ، وحصول الإجزاء بذلك دون غيره [١] ، وبأنّ كل من ذهب إلى أنّ الصاع تسعة أرطال ، ذهب إلى ذلك ، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع.

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » [٢].

وقال المصنف في المعتبر : وهذه الرواية مرسلة ، فلا تقوى أن تكون حجة ، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصّيا من خلاف الأصحاب [٣]. وهو حسن.

ولو اجتمع من لم يتسع لهم قسّمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا ، لأنّ في ذلك تعميما للنفع ، ولأنّ في منع البعض أذية للمؤمن ، فكانت التسوية أولى.

قوله : ( ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة ).

لا وجه لاعتبار الدفعة ، بل الحق أنّه لا حدّ لذلك كما ذكره المصنف في النافع [٤] ، ومتى خرج عن حدّ الفقر امتنع الدفع إليه بعد ذلك ، وممّن صرّح بما ذكرناه ، العلامة في المنتهى فقال : ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف ، سواء كانت من دافع واحد أو من جماعة ، على التعاقب أو دفعة واحدة ، ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب [٥].


[١] الانتصار : ٨٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٨٩ ـ ٢٦١. الإستبصار ٢ : ٥٢ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٥٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.

[٣] المعتبر ٢ : ٦١٦.

[٤] المختصر النافع : ٦٠.

[٥] المنتهى ١ : ٥٤٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست