responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 353
الرّابع : في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال ،

______________________________________________________

لا يخفى أنّ الحمل إنّما يتحقق مع العزل ، وإنّما كان محرّما مع وجود‌ المستحق ، لمنافاته الفورية الواجبة ، ويترتب عليه الضمان.

قوله : ( الرابع ، في مصرفها : وهو مصرف زكاة المال ).

)هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأنّها زكاة فتصرف إلى من تصرف إليه سائر الزكوات ، وبأنّها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) [١] الآية [٢].

وربّما ظهر من كلام المفيد في المقنعة اختصاص الفطرة بالمساكين [٣].

وفي صحيحة الحلبي : « عن كل إنسان نصف صاع ، من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » [٤].

وفي رواية الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قلت له : لمن تحل الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » [٥].

وفي رواية زرارة ، قلت له : هل على من قبل الزكاة زكاة؟ قال : « أمّا من قبل زكاة المال ، فإنّ عليه الفطرة ، وليس على من قبل الفطرة فطرة » [٦]


[١] التوبة : ٦٠.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤١.

[٣] المقنعة : ٤١.

[٤] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٣٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.

[٥] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٩ أبواب زكاة الفطرة ب ١٤ ح ٤.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٤ ـ ٢٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٣١ ، الوسائل ٦ : ٢٢٤ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست