responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 178

الثالثة : لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه.

______________________________________________________

وحكى الشارح قولا في المسألة بتخيير المالك في إخراج أيهما شاء ، لتساويهما في الوجوب ، وامتناع الجمع بينهما ، وعدم المرجح لأحدهما [١]. والأصح ما ذكره الشيخ من تقديم العينية ، لانتفاء الدليل على ثبوت زكاة التجارة مع وجوب العينية ، فإن الروايات المتضمنة لثبوت هذه الزكاة لا تعطي ذلك كما يظهر للمتتبع ، والله أعلم.

قوله : ( الثالثة ، لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية والتجارة واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه ).

المراد أنه إذا كان عنده أربعون سائمة بعض الحول للتجارة ، ثم عارضها بمثلها للتجارة فإنّ ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا.

وإنما جعلنا التقييد بكونها للتجارة متعلقا بالأولى والثانية ، لأن الأولى لو كانت للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه. أما سقوط المالية فالخلاف فيه مع الشيخ ، حيث ذهب إلى عدم سقوطها بتبدل النصاب بالجنس ، وقد تقدم الكلام فيه. وأما سقوط زكاة التجارة فهو اختيار المصنف هنا ظاهرا ، وفي المعتبر صريحا [٢] ، وغيره من الأصحاب [٣] ، إلاّ أن العلاّمة في التذكرة [٤] وولده‌


[١] المسالك ١ : ٥٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٤٧.

[٣] كالعلامة في المنتهى ١ : ٥٠٩.

[٤] التذكرة ١ : ٢٢٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست