responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 177

______________________________________________________

هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف في المعتبر الإجماع على خلافه‌ فقال : ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد اتفاقا [١]. ونحوه قال العلاّمة في التذكرة والمنتهى [٢]. والأصل في ذلك قول النبي ٦ : « لا ثنيا في صدقة » [٣] وقول الصادق عليه‌السلام في حسنة زرارة : « لا يزكى المال من وجهين في عام واحد » [٤].

ثم إن قلنا باستحباب زكاة التجارة وجب القول بسقوطها ، لأن الواجب مقدم على الندب ، وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : تجب زكاة العينية دون التجارة ، لأن وجوبها متفق عليه ، ولأنها تتعلق بالعين فكانت أولى [٥]. وقال بعض العامة : تقدم زكاة التجارة ، لأنها أحفظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين دون عين [٦].

قال في المعتبر : والحجتان ضعيفتان ، أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان ، وأما كونها مختصة بالعين فهو موضع المنع ، ولو سلم لم يكن في ذلك رجحان ، لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى ، وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة الأحظ للمساكين ، ولم لا تجب مراعاة الأحظ للمالك ، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكم في ماله [٧].


[١] المعتبر ٢ : ٥٤٩.

[٢] التذكرة ١ : ٢٢٩ ، والمنتهى ١ : ٥٠٩.

[٣] النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.

[٤] الكافي ٣ : ٥٢٠ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٣٣ ـ ٨٥ ، الوسائل ٦ : ٦٧ أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٧ ح ١.

[٥] الخلاف ١ : ٣٤٧ ، المبسوط ١ : ٢٢٢.

[٦] كابن قدامة في المغني ٢ : ٦٢٧.

[٧] المعتبر ٢ : ٥٤٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست