هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف
في المعتبر الإجماع على خلافه فقال : ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد
اتفاقا [١].
ونحوه قال العلاّمة في التذكرة والمنتهى [٢].
والأصل في ذلك قول النبي ٦ : « لا ثنيا في صدقة » [٣] وقول الصادق عليهالسلام في حسنة زرارة : « لا يزكى المال من
وجهين في عام واحد » [٤].
ثم إن قلنا
باستحباب زكاة التجارة وجب القول بسقوطها ، لأن الواجب مقدم على الندب ، وإن قلنا
بالوجوب قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : تجب زكاة العينية دون التجارة ، لأن
وجوبها متفق عليه ، ولأنها تتعلق بالعين فكانت أولى [٥]. وقال بعض العامة
: تقدم زكاة التجارة ، لأنها أحفظ للفقراء لتقويمها بالنقدين وعدم اختصاصها بعين
دون عين [٦].
قال في المعتبر :
والحجتان ضعيفتان ، أما الاتفاق على الوجوب فهو مسلم لكن القائل بوجوب زكاة
التجارة يوجبها كما يوجب زكاة المال فلم يكن عنده رجحان ، وأما كونها مختصة بالعين
فهو موضع المنع ، ولو سلم لم يكن في ذلك رجحان ، لاحتمال كون ما يلزم القيمة أولى
، وأما كونه أحظ للفقراء فلا نسلم وجوب مراعاة الأحظ للمساكين ، ولم لا تجب مراعاة
الأحظ للمالك ، لأن الصدقة عفو المال ومواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا
موجبة للتحكم في ماله [٧].