responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 179

______________________________________________________

في الشرح [١] نقلا الإجماع على خلافه.

ومن ثم تكلّف الشارح حمل عبارة المصنف على ما لا ينافي الإجماع فحمل الأربعين الأولى على أنها للقنية وحمل سقوط التجارة على الارتفاع الأصلي وهو انتفاؤها قال : وغايته أن يكون مجازا ، وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة [٢]. وهو حمل بعيد ، مع أنه لا ضرورة تلجى‌ء إليه.

واعلم أن المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ وجّه في حاشية الكتاب سقوط زكاة التجارة هنا بما لا ينافي الإجماع أيضا فقال : إن ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى المالية والتجارة معا ، أما المالية فلتبدل العين في أثناء الحول ، وأما التجارة فلأن حول المالية يبتدئ من حين دخول الثانية في ملكه ، فيمتنع اعتبار بعضه في حول التجارة ، لأن الحول الواحد كما لا يمكن اعتباره للزكاتين فكذا بعضه.

ويشكل بأن مقتضى العمومات ثبوت زكاة التجارة عند تمام حولها كما قطع به الشيخ [٣] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٤]. والشهيد في البيان [٥] ، لخلوها من المعارض ، وعلى هذا فلا يجري النصاب في حول العينية إلاّ بعد تمام حول التجارة ، لامتناع احتساب الحول الواحد أو بعضه للزكاتين ، لاستلزامه الثنيا في الصدقة ، ويحتمل جريانه في حول العينية من حين الملك لاختلاف محل الزكاة ووقتها المقتضي لعدم تحقق الثنيا.

والتحقيق أن مقتضى الأدلة الدالة على ثبوت زكاة التجارة تعلقها بالمال بتمام الحول ، ومقتضى الأدلة الدالة على جريان النصاب في حول العينية جريانه‌


[١] إيضاح الفوائد ١ : ١٨٦.

[٢] المسالك ١ : ٥٨.

[٣] الخلاف ١ : ٣٤٤ ، المبسوط ١ : ٢٢٣ ، والاقتصاد : ٢٧٨.

[٤] التذكرة ١ : ٢٢٩ ، المنتهى ١ : ٥٠٧ ، ونهاية الأحكام ٢ : ٣٧١.

[٥] البيان : ١٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست