responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 168

ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها.

______________________________________________________

قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين تعلقت الزكاة به.

إذا عرفت هذا فالنصاب الأول قد عرفت أنه عشرون دينارا أو مائتا درهم ، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة ، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما ثبتت فيه الزكاة ، وهو ربع عشرة أيضا ، وإلاّ فلا ، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني وقد سلف [١]. انتهى كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو جيد ، ونحوه قال في المنتهى [٢].

ومن هنا يظهر أن ما ذكره جدّي ـ قدس‌سره ـ في حواشي القواعد من أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا ، وأن العامة صرحوا باعتبار الأول خاصة غير جيد ، لأن الدليل على اعتبار الأول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني ، والجمهور إنما لم يعتبروا النصاب الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة.

قوله : ( ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع ، وحول الزيادة من حين ظهورها ).

المراد أن النصاب إذا مضى له مدة ولم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم يطلب ثم ظهر الربح في أثناء الحول لم يبن حول الربح على حول الأصل ، بل يزكي الأصل عند تمام حوله من حين الابتياع ، ثم يزكي الربح إذا حال حوله من حين الظهور ، وإنما اعتبر ذلك لأن الربح إذا لم يحل عليه الحول فلا تجب فيه الزكاة ، لإطلاق الروايات المتضمنة لأنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [٣].


[١] التذكرة ١ : ٢٢٨.

[٢] المنتهى ١ : ٤٨٦.

[٣] الوسائل ٦ : ٤٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست