responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 169

الثاني : أن يطلب برأس المال أو زيادة ، فلو كان رأس ماله مائة ، فطلب بنقيصة ولو حبّة لم يستحب.

______________________________________________________

وقال بعض العامة : إذا حال الحول على الأصل يزكي الجميع ، لأن حول الربح حول الأصل [١]. وهي دعوى مجردة عن الدليل. قال في المعتبر : ولو قاس على النتاج منعنا الأصل كما نمنع الفرع [٢]. وفي حكم الربح نموّ المال الأول كنتاج الدابة وثمر الشجر.

قوله : ( الثاني ، أن يطلب برأس المال أو زيادة ، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب ).

المراد بالحبة المعهودة ، وهي التي يقدّر بها القيراط ، فتكون من الذهب ، أما نحو حبة الغلاّت فلا اعتداد بها لعدم تمولها.

والمراد أنه يشترط في زكاة التجارة وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في الحول كلّه أو في بعضه لم يستحب وإن كان ثمنه أضعاف النصاب ، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول ، قال في المعتبر : وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع [٣].

ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكّى المال قبل أن يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال : « إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال » [٤].

وعن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل اشترى‌


[١] حكاه في بداية المجتهد ١ : ٢٧١.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٤٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٥٥٠.

[٤] المتقدمة في ص ١٦٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست