responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 167
وأما الشروط فثلاثة :

الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب.

______________________________________________________

قوله : ( وأما الشروط فثلاثة ، الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ).

أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام [١].

وأما اعتبار وجوده في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة [٢] ، وقال بعضهم : يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه [٣]. وقال بعضهم : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة [٤]. ولا ريب في بطلانهما ، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول.

والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين ، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج ، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا ، كما صرّح به جماعة ، منهم العلاّمة في التذكرة فإنه قال : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة ، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت‌


[١] المعتبر ٢ : ٥٤٦.

[٢] كالقرطبي في بداية المجتهد ١ : ٢٧١.

[٣] حكاه في المغني ٢ : ٦٢٥.

[٤] حكاه في المغني ٢ : ٦٢٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست