قوله
: ( وأما الشروط فثلاثة ، الأول : النصاب
، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ).
أما اشتراط بلوغ
القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر : إنه قول علماء الإسلام [١].
وأما اعتبار وجوده
في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة [٢] ، وقال بعضهم : يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في
وسطه [٣]. وقال بعضهم : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تمّ الحول وقد كمل النصاب
وجبت الزكاة [٤]. ولا ريب في بطلانهما ، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط
الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول.
والمراد بالنصاب
هنا نصاب النقدين ، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين
فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج ، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال
قطعا ، كما صرّح به جماعة ، منهم العلاّمة في التذكرة فإنه قال : النصاب المعتبر في
قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد
النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول
كذلك فلا زكاة ، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع
التجارة وكانت