responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 162

______________________________________________________

لنا : ما رواه أبو عبيدة بإسناده أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا بعث الخارص قال : « خففوا على الناس فإن في المال العريّة والواطية والآكلة » [١] قال أبو عبيدة : والعرية هي النخلة أو النخلات يهب الإنسان ثمرها. والواطية السابلة [٢] سمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.

وما ذكروه من الثلث والربع إجحاف بالمساكين ، نعم يقال : إن للمارّة أن يأكلوا ، وقيل لبعض أهل البيت عليهم‌السلام : إن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال : « اشتروا ما ليس لهم » [٣] فإذا لا يحتسب على أرباب الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة ، وتقديره إلى نظر الخارص ، أما تقديره بالثلث والربع فلا. وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل ، لأنه تسلط على مال الفقراء ونقص له فيكون منفيا.

الثامن : لو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة بحسابه ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله.

ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا ، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع بيع الرطب بمثله على رأي من منع.

ويجوز له بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره ، ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي. ويجوز لربّ المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ، ضمن أو لم يضمن ، ومنع الشيخ في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير فيقف على‌


[١] سنن البيهقي ٤ : ١٢٤.

[٢] الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم ـ المصباح المنير : ٢٦٥.

[٣] التهذيب ٧ : ٨٩ ـ ٣٨٠ ، الإستبصار ٣ : ٩٠ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٣ : ١٤ أبواب بيع الثمار ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست