لنا : ما رواه أبو
عبيدة بإسناده أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا بعث الخارص قال : « خففوا على الناس فإن في المال
العريّة والواطية والآكلة » [١] قال أبو عبيدة : والعرية هي النخلة أو النخلات يهب الإنسان
ثمرها. والواطية السابلة [٢] سمّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.
وما ذكروه من
الثلث والربع إجحاف بالمساكين ، نعم يقال : إن للمارّة أن يأكلوا ، وقيل لبعض أهل
البيت عليهمالسلام : إن التجار اشتروا الثمرة بأموالهم فقال : « اشتروا ما ليس لهم » [٣] فإذا لا يحتسب
على أرباب الزكاة ما يجب عليهم بذله للمجتازة ، وتقديره إلى نظر الخارص ، أما
تقديره بالثلث والربع فلا. وما ذكروه من الحديث خبر واحد مناف للأصل ، لأنه تسلط
على مال الفقراء ونقص له فيكون منفيا.
الثامن : لو اقتضت
المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الزكاة بحسابه ، ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه
وقطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه وأصوله.
ولو اختار الخارص
قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا ، لأن القسمة تمييز الحق وليست بيعا فيمنع بيع الرطب
بمثله على رأي من منع.
ويجوز له بيع نصيب
المساكين من ربّ المال وغيره ، ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي.
ويجوز لربّ المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص ، ضمن أو لم يضمن ، ومنع الشيخ
في المبسوط إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنه تصرف في مال الغير فيقف على