responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 163

______________________________________________________

الإذن. وليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة [١].

وأقول : إن في كثير من هذه الأحكام نظر ، والقدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار ، وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان ، لأن ذلك فائدة الخرص ، وللإجماع المنقول عليه من جماعة ، منهم العلاّمة في المنتهى فإنه قال : لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا ، لأن فائدة الخرص إباحة التناول ، وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء ، وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه ، أما مع عدم الخرص فلا [٢]. انتهى.

ولم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا ، وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد به العزم على الأداء من غيرها. وكأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.


[١] المعتبر ٢ : ٥٣٥.

[٢] المنتهى ١ : ٥٠٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست