الإذن. وليس بوجه
، لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة [١].
وأقول : إن في
كثير من هذه الأحكام نظر ، والقدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند
عدم العلم بالمقدار ، وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان ، لأن ذلك فائدة الخرص ،
وللإجماع المنقول عليه من جماعة ، منهم العلاّمة في المنتهى فإنه قال : لو أكل
المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا ، لأن فائدة الخرص إباحة
التناول ، وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا
إذا ضمن نصيب الفقراء ، وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه ، أما مع عدم
الخرص فلا [٢]. انتهى.
ولم أقف للأصحاب
على تصريح بمعنى الضمان هنا ، وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد به العزم على
الأداء من غيرها. وكأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن
كان من نفس النصاب ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.