التهمة ، ولأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم اقتصر على الواحد.
الثالث : صفة
الخرص أن تقدّر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبيبا ، فإن بلغ الأوساق وجبت
الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم
حقهم ، فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم
يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ، لأن فيها حق المساكين.
الرابع : لو تلفت
الثمرة بغير تفريط منهم ، مثل عروض الآفات السماوية والأرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان
الحصة ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص. وقال مالك : يضمن ما قال الخارص ، لأن الحكم
انتقل إلى ما قال [١]. وليس بوجه. ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.
الخامس : لو ادعى
المالك غلط الخارص ، فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت
دعواه.
السادس : لو زاد
الخرص كان للمالك ، ويستحب له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، ولو نقص فعليه ،
تحقيقا لفائدة الخرص. وفيه تردد ، لأن الحصة في يده أمانة ، ولا يستقر ضمان
الأمانة كالوديعة.
السابع : لا
يستقصي الخارص ، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا وما يحصل للمارة. وقال جماعة
من الجمهور منهم أحمد بن حنبل : يترك الثلث أو الربع ، لما روى سهل بن أبي خيثمة
أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول : « إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا
الثلث فدعوا الربع » [٢].