responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 161

______________________________________________________

التهمة ، ولأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اقتصر على الواحد.

الثالث : صفة الخرص أن تقدّر الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صار زبيبا ، فإن بلغ الأوساق وجبت الزكاة ، ثم يخيّرهم بين تركه أمانة في يدهم وبين تضمينهم حق الفقراء أو يضمن لهم حقهم ، فإن اختاروا الضمان كان لهم التصرف كيف شاؤوا ، وإن أبوا جعله أمانة ولم يجز لهم التصرف بالأكل والبيع والهبة ، لأن فيها حق المساكين.

الرابع : لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم ، مثل عروض الآفات السماوية والأرضية أو ظلم ظالم سقط ضمان الحصة ، لأنها أمانة فلا تضمن بالخرص. وقال مالك : يضمن ما قال الخارص ، لأن الحكم انتقل إلى ما قال [١]. وليس بوجه. ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب.

الخامس : لو ادعى المالك غلط الخارص ، فإن كان قوله محتملا أعيد الخرص ، وإن لم يكن محتملا سقطت دعواه.

السادس : لو زاد الخرص كان للمالك ، ويستحب له بذل الزيادة ، وبه قال ابن الجنيد ، ولو نقص فعليه ، تحقيقا لفائدة الخرص. وفيه تردد ، لأن الحصة في يده أمانة ، ولا يستقر ضمان الأمانة كالوديعة.

السابع : لا يستقصي الخارص ، بل يخفف ما يكون به المالك مستظهرا وما يحصل للمارة. وقال جماعة من الجمهور منهم أحمد بن حنبل : يترك الثلث أو الربع ، لما روى سهل بن أبي خيثمة أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول : « إذا خرصتم فخففوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » [٢].


[١] نقله عنه ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٦٧.

[٢] سنن الترمذي ٢ : ٧٧ وفيه : سهل بن أبي حثمة.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست