responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 160

______________________________________________________

العامة على جواز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء ، لما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم [١] ، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.

واختلف الأصحاب في جواز الخرص في الزرع ، فأثبته الشيخ [٢] وجماعة ، لوجود المقتضي ، وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته. ونفاه ابن الجنيد [٣] والمصنف في المعتبر ، والعلاّمة في المنتهى والتحرير [٤] ، لأنه نوع تخمين وعمل بالظن فلا يثبت إلاّ في موضع الدلالة ، ولأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده بخلاف النخل والكروم فإن ثمرتهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها ، ولأن الحاجة في النخل والكرم ماسّة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف ، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدا. وقد ذكر المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر في هذه المسألة فروعا ونحن نوردها بألفاظه :

الأول : وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة ، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا ، ولما روي أن النبي عليه‌السلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين تطيب [٥].

الثاني : يجزي خارص واحد ، لأن الأمانة معتبرة فيه ، فلا تتطرق إليه‌


[١] سنن البيهقي ٤ : ١٢١.

[٢] الخلاف ١ : ٣٢٧.

[٣] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٣٧.

[٤] المعتبر ٢ : ٥٣٧ ، والمنتهى ١ : ٥٠١ ، والتحرير ١ : ٦٣.

[٥] تفسير العياشي ١ : ١٤٩ ـ ٤٩٠ ، الوسائل ٦ : ١٤٢ أبواب زكاة الغلات ب ١٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست