الزكاة حكم الأجناس
الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي ).
هذا الأحكام متفق
عليها بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا خلاف فيها بين أهل العلم [١]. وتدل عليها
روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال ، قلت لأبي
الحسن عليهالسلام : إن لنا رطبا [٢] وأرزا فما الذي يجب علينا فيه؟ فقال : « أما الرطبة فليس
عليك فيها شيء ، وأما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر في
كل ما كلت بالصاع ـ أو قال ـ : كيل بالمكيال » [٣].
وما رواه الشيخ عن
زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في الذرة شيء؟ قال لي : « الذرة والعدس والسّلت والحبوب
فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها
الزكاة فعليه فيها الزكاة » [٤].
واعلم أن المصنف ـ
رحمهالله ـ لم يتعرض في هذا الكتاب لذكر الخرص وبيان أحكامه وربما كان وجهه قلة
الأخبار الواردة في ذلك عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم ، إذ لم يصل إلينا في ذلك
سوى قول أبي الحسن عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري في العنب : « إذا خرصه أخرج
زكاته » [٥] وقد نقل المصنف [٦] في المعتبر وغيره [٧] اتفاق علمائنا وأكثر