responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 158

فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملّك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا.

السابعة : حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم‌

______________________________________________________

المؤن المستثناة كالبذر ، وقد تقدم الكلام في استثناء المؤن.

قوله : ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك ، والأولى الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا ، لا بما يسمى بسرا ).

لا ريب في وجوب الزكاة على المملّك إذا وقع التمليك بعد تعلق الوجوب بالنصاب ، لأصالة عدم سقوطه بذلك.

ثم إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع ، وإن كان قبله نفذ في نصيبه ، وفي قدر الواجب يبنى على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ، وكذا على الرهن ، وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة ، فإن أدّاها نفذ البيع ، وإلاّ تتّبع الساعي العين.

ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثم أخرجها قال الشيخ : صحّ البيع في الجميع [١]. واستشكله المصنف في المعتبر بأن العين غير مملوكة وإذا أدّى العوض ملكها ملكا مستأنفا فافتقر بيعها إلى إجازة مستأنفة كمن باع مال غيره ثم اشتراه [٢]. وهو جيد ، وعلى هذا فلا ينفذ البيع في نصيب الزكاة إلاّ مع إجازة المالك بعد الإخراج.

قوله : ( السابعة ، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه‌


[١] المبسوط ١ : ٢١٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٦٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست