عمّار قال ، قلت
له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمائة
درهم ، فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال : « يحج عنه من أقرب ما
يكون ، وتخرج البقية في الزكاة » [١].
ولو ضاقت التركة
عن الدين والزكاة فالأصح تقديم الزكاة إذا كان متعلقها موجودا في التركة ، لتعلقها
بالعين قبل تعلق الدين بها. والقول بالتحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان للشيخ في
المبسوط [٢] ، وهو ضعيف. نعم لو عدم متعلق الزكاة وصارت في الذمة وجب
التحاصّ قطعا ، لصيرورتها في الذمة فتجري مجرى غيرها من الديون.
قوله
: ( السادسة ، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو
صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصح ).
بأن يكون بيعها
بعد الظهور ، أو مع الضميمة ، أو كون البيع أزيد من عام. ولا خلاف في وجوب الزكاة
على المشتري إذا انتقلت إليه قبل بلوغها الحدّ الذي تتعلق به الزكاة ، لعموم قوله عليهالسلام : « ما كان منه
يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان
بعلا ففيه العشر » [٣] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتناولة بإطلاقها أو عمومها
لهذه الصورة [٤]. وذكر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة
[١] الكافي ٣ : ٥٤٧
ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ٢.