responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 157

السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح.

______________________________________________________

عمّار قال ، قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال : « يحج عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقية في الزكاة » [١].

ولو ضاقت التركة عن الدين والزكاة فالأصح تقديم الزكاة إذا كان متعلقها موجودا في التركة ، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها. والقول بالتحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان للشيخ في المبسوط [٢] ، وهو ضعيف. نعم لو عدم متعلق الزكاة وصارت في الذمة وجب التحاصّ قطعا ، لصيرورتها في الذمة فتجري مجرى غيرها من الديون.

قوله : ( السادسة ، إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه ، وكذا لو اشترى الثمرة على الوجه الذي يصح ).

بأن يكون بيعها بعد الظهور ، أو مع الضميمة ، أو كون البيع أزيد من عام. ولا خلاف في وجوب الزكاة على المشتري إذا انتقلت إليه قبل بلوغها الحدّ الذي تتعلق به الزكاة ، لعموم قوله عليه‌السلام : « ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر » [٣] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتناولة بإطلاقها أو عمومها لهذه الصورة [٤]. وذكر جمع من الأصحاب أن ثمن الثمرة من جملة‌


[١] الكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ٢.

[٢] المبسوط ١ : ٢١٩.

[٣] التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.

[٤] الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست