ولو صارت ثمرا
والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن
الدين ، قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة
لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى.
محيطا بها ،
والمصنف لا يقول بذلك ، بل القائل به غير معلوم ، والله أعلم.
قوله
: ( ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت
الزكاة ولو كان دينه يستغرق تركته ، ولو ضاقت التركة عن الدين قيل : يجب التحاص
بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين
بها ، وهو الأقوى ).
أما وجوب إخراج
الزكاة من أصل المال فمجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [١] ، ويدل عليه ما
رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن عباد بن صهيب ـ وقد وثّقه النجاشي [٢] ، لكن قال الشيخ : إنه بتري [٣] ـ عن أبي عبد
الله عليهالسلام : في رجل فرّط في إخراج
زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة
ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : « جائز يخرج ذلك من جميع المال ،
إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدّوا ما أوصى به من
الزكاة » [٤].
وعن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن