responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 156

ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين ، قيل : يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى.

______________________________________________________

محيطا بها ، والمصنف لا يقول بذلك ، بل القائل به غير معلوم ، والله أعلم.

قوله : ( ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة ولو كان دينه يستغرق تركته ، ولو ضاقت التركة عن الدين قيل : يجب التحاص بين أرباب الزكاة والديّان ، وقيل : تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها ، وهو الأقوى ).

أما وجوب إخراج الزكاة من أصل المال فمجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة [١] ، ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ـ وقد وثّقه النجاشي [٢] ، لكن قال الشيخ : إنه بتري [٣] ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : « جائز يخرج ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شي‌ء حتى يؤدّوا ما أوصى به من الزكاة » [٤].

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن‌


[١] كالشافعي في الأم ٢ : ١٥.

[٢] رجال النجاشي : ٢٩٣ ـ ٧٩١.

[٣] رجال الطوسي : ١٣١ ـ ٦٦ ، و ٢٤٠ ـ ٢٧٧.

[٤] الكافي ٣ : ٥٤٧ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٧٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢١ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست