إذا نقلها إلى
غيره في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الناقل على الأول ، وعلى المنقول إليه على
الثاني.
قوله
: ( ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي
التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ).
اختراف التمر
بالخاء المعجمة : اجتناؤه ، ومثله الاقتطاف للعنب ، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوّز
، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا ، وهذا الحكم مجمع عليه بين
الأصحاب ، بل قال في المنتهى : اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في
الحبوب إلاّ بعد التصفية ، وفي التمر إلاّ بعد التشميس والجفاف [١]. ونحوه قال في
التذكرة [٢].
والظاهر أن المراد
بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة ،
أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج ، لا الوقت الذي لا يجوز
تقديم الزكاة عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ ،
وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار. ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص
قوله عليهالسلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : « إذا خرصه أخرج زكاته » [٣].