responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 138

______________________________________________________

بالتمر ، فإن أهل اللغة نصّوا على أن البسر نوع من التمر ، وكذا نصّوا على أنّ الرطب نوع من التمر [١]. وهو جيد إن ثبت الإطلاق حقيقة ، لكنه محل نظر ، أما الدليل الأول فلا بأس به ، لكنه إنما يدل على تعلق الوجوب بالعنب كما هو المنقول عن ابن الجنيد والمصنف ، لا على تعلق الوجوب به من حين انعقاد الحصرم. وقد ورد بذلك روايتان : روى إحداهما الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقلت : كم الوسق؟ قال : « ستون صاعا » فقلت : فهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » [٢].

والأخرى رواها الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا » [٣] والروايتان معتبرتا الإسناد ، بل الظاهر صحتهما فيتعين العمل بهما.

وتظهر فائدة الخلاف في التصرف في النصاب بعد بدوّ الصلاح وقبل أن يصير إلى أحد هذه الأقسام ، فإنه إنما يجوز على قول الشيخ ومن تابعه بعد الخرص والتضمين ، وعلى قول المصنف ومن قال بمقالته يجوز مطلقا ، وفيما‌


[١] المنتهى ١ : ٤٩٩.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٦ ، الإستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٢ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست