بالتمر ، فإن أهل
اللغة نصّوا على أن البسر نوع من التمر ، وكذا نصّوا على أنّ الرطب نوع من التمر [١]. وهو جيد إن ثبت
الإطلاق حقيقة ، لكنه محل نظر ، أما الدليل الأول فلا بأس به ، لكنه إنما يدل على
تعلق الوجوب بالعنب كما هو المنقول عن ابن الجنيد والمصنف ، لا على تعلق الوجوب به
من حين انعقاد الحصرم. وقد ورد بذلك روايتان : روى إحداهما الكليني ـ رضياللهعنه ـ عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أقلّ ما يجب
فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقلت : كم الوسق؟
قال : « ستون صاعا » فقلت : فهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيّره زبيبا؟
قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » [٢].
والأخرى رواها
الشيخ ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام ، عن
سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق ، والعنب
مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا » [٣] والروايتان معتبرتا الإسناد ، بل الظاهر صحتهما فيتعين
العمل بهما.
وتظهر فائدة
الخلاف في التصرف في النصاب بعد بدوّ الصلاح وقبل أن يصير إلى أحد هذه الأقسام ،
فإنه إنما يجوز على قول الشيخ ومن تابعه بعد الخرص والتضمين ، وعلى قول المصنف ومن
قال بمقالته يجوز مطلقا ، وفيما