قوله
: ( ولا تجب الزكاة في الغلات إلاّ إذا
ملكت بالزراعة ، لا بغيرها من الأسباب ، كالابتياع والهبة ).
لا يخفى ما في
عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود ، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما
يملك بالابتياع والهبة مطلقا ، وهو غير مراد قطعا ، لأنه مخالف لإجماع المسلمين
كما اعترف به المصنف [١] وغيره [٢] ، ولما سيجيء في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في
جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب به [٣].
واعتذر الشارح ـ قدسسره ـ عن ذلك بأن
المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك ، وحمل الابتياع والهبة
الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب [٤]. وهذا التفسير
إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد ، أما على قول المصنف فيكون
المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب بها.
وجعل المصنف في
النافع والمعتبر [٥] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٦] موضع هذا الشرط
نموّ الغلّة والثمرة في الملك. وهو غير جيد أيضا ، أما على ما ذهب إليه المصنف من
عدم وجوب الزكاة في الغلاّت إلاّ بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا
فظاهر ، لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق