responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 76

الثامنة : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ،

______________________________________________________

إذا تقرر ذلك فالظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ( ما يقع ثانيا بالزمان والقصد ، لأن الواقع أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته ، ويبقى التحريم متوجها إلى الثاني ) [١].

وقيل [٢] : إنه ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث ، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان ، لما رواه عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهم‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون » [٣] وهذه الرواية مع قصورها من حيث السند [٤] معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألته عن الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » [٥] الحديث ، وهو صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث خلافه.

وقال ابن إدريس : الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الأول الذي عند الزوال [٦]. وهو غريب.

قوله : ( الثامنة ، يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ).

أجمع العلماء كافة على تحريم البيع بعد النداء للجمعة قاله في التذكرة [٧] ، والقرآن الكريم ناطق بذلك ، قال الله تعالى :


[١] بدل ما بين القوسين في « س » ، ونسخة في « م » ، « ح » : الثاني بالزمان ، وهو ما يقع بعد أذان سابق واقع في الوقت من مؤذن واحد مطلقا أو من غيره مع قصد التوظيف أو كونه ثانيا.

[٢] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٨.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٤٤ ـ ٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٨ ح ٢.

[٤] لعل وجهه هو قول راويها بالتزيد ـ راجع رجال الكشي ٢ : ٦٨٧.

[٥] الكافي ٣ : ٤٢٤ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٦٤٨ ، الوسائل ٥ : ٣٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٥ ح ٣.

[٦] السرائر : ٦٤.

[٧] التذكرة ١ : ١٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست