إذا تقرر ذلك
فالظاهر أن المراد بالأذان الثاني : ( ما يقع ثانيا بالزمان والقصد ، لأن الواقع
أولا هو المأمور به والمحكوم بصحته ، ويبقى التحريم متوجها إلى الثاني ) [١].
وقيل [٢] : إنه ما لم يكن
بين يدي الخطيب ، لأنه الثاني باعتبار الإحداث ، سواء وقع أولا أو ثانيا بالزمان ،
لما رواه عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام ، قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون » [٣] وهذه الرواية مع
قصورها من حيث السند [٤] معارضة بما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألته عن
الجمعة فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » [٥] الحديث ، وهو
صريح في استحباب الأذان قبل صعود الإمام المنبر فيكون المحدث خلافه.
وقال ابن إدريس :
الأذان الثاني ما يفعل بعد نزول الإمام مضافا إلى الأذان الأول الأول الذي عند
الزوال [٦]. وهو غريب.
قوله
: ( الثامنة ، يحرم البيع يوم الجمعة بعد
الأذان ).
أجمع العلماء كافة
على تحريم البيع بعد النداء للجمعة قاله في التذكرة [٧] ، والقرآن الكريم
ناطق بذلك ، قال الله تعالى :
[١] بدل ما بين
القوسين في « س » ، ونسخة في « م » ، « ح » : الثاني بالزمان ، وهو ما يقع بعد
أذان سابق واقع في الوقت من مؤذن واحد مطلقا أو من غيره مع قصد التوظيف أو كونه
ثانيا.