responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 75

______________________________________________________

العبادات إنما تستفاد من التوقيف. وقد روي أن أول من فعل ذلك عثمان [١] ، قال الشافعي : ما فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبو بكر وعمر أحب إليّ [٢]. وقال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية [٣].

واستدلوا عليه أيضا بما رواه حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليه‌السلام ، قال : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » [٤].

قيل : وإنما سمي ثالثا ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شرع للصلاة أذانا وإقامة فالزيادة ثالث [٥].

وردها المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بضعف الراوي [٦].

قال في الذكرى : ولا حاجة إلى الطعن في السند مع قبول الرواية التأويل ، وتلقي الأصحاب لها بالقبول ، بل الحق أن لفظ البدعة ليس بصريح في التحريم ، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم تجدد بعده ، وهو ينقسم إلى محرم ومكروه [٧].

وفيه نظر ، فإن البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة. وقد روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح ، عن الصادقين عليهما‌السلام أنهما قالا : « ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » [٨].


[١] صحيح البخاري ٢ : ١٠ ، الأم ١ : ١٩٥.

[٢] الأم ١ : ١٩٥.

[٣] نقله عنه في كتاب الأم ١ : ١٩٥.

[٤] الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٧ ، الوسائل ٥ : ٨١ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤٩ ح ١.

[٥] قال به ابن إدريس في السرائر : ٦٤ ، والمحقق الحلي في المعتبر ٢ : ٢٩٦ ، والعلامة الحلي في التذكرة ١ : ١٥٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٢٩٦.

[٧] الذكرى : ٢٣٧.

[٨] الفقيه ٢ : ٨٧ ـ ٣٩٤ ، التهذيب ٣ : ٦٩ ـ ٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ٤٦٧ ـ ١٨٠٧ ، الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست