responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 77

فإن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر.

______________________________________________________

( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) [١] أوجب تركه فيكون فعله حراما

وهل يحرم غير البيع من العقود؟ قال في المعتبر : الأشبه بالمذهب لا خلافا لطائفة من الجمهور ـ لاختصاص النهي بالبيع فلا يتعدى إلى غيره [٢].

واستشكله العلامة رحمه‌الله في جملة من كتبه ، نظرا إلى المشاركة في العلة المومى إليها بقوله ( ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ) [٣] وهو في محله.

قال في الذكرى : لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة التي هي معناه الأصلي كان مستفادا من الآية تحريم غيره ، ويمكن تعليل التحريم بأن الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده ، ولا ريب أن السعي مأمور به فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه من بيع وغيره [٤].

ويتوجه على الأول أن حمل البيع على مطلق المعاوضة على الأعيان والمنافع خلاف المعنى الشرعي والعرفي.

وعلى الثاني أنه خلاف ما ذهب إليه في مواضع من كتابه من أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ، ومع ذلك فهو إنما يقتضي تحريم المنافي من ذلك خاصة لا مطلق المعاوضات.

قوله : ( فإن باع أثم وكان صحيحا على الأظهر ).

أما الإثم فلدلالة النهي على التحريم.

وأما الصحة فلأنه عقد صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به ، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقد اللازم ، وقد ثبت في الأصول أن النهي في‌


[١] الجمعة : ٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٢٩٧.

[٣] المنتهى ١ : ٣٣١ ، والتذكرة ١ : ١٥٦.

[٤] الذكرى : ٢٣٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست