« المكاري إن لم
يستقر في منزله إلاّ خمسة أيام أو أقل قصر » [١] والأقل يصدق على يوم بل على بعض يوم ولا قائل به ، مع أنها
معارضة بقوله في صحيحة معاوية بن وهب : « هما واحد إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت
قصرت » [٢].
واعلم أن الشيخ ـ رحمهالله ـ قد روى في
التهذيب في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير فليقصرا » [٣].
وفي الصحيح ، عن
الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكارين الذين يختلفون فقال : « إذا جدّوا السير
فليقصروا » [٤].
واختلف الأصحاب في
تنزيلهما ، فقال الشيخ في التهذيب : الوجه في هذين الخبرين ما ذكره محمد بن يعقوب
الكليني ـ رحمهالله ـ قال : هذا محمول على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل
[٥] ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن عمران بن محمد
بن عمران الأشعري ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «
الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل »
[٦] وهذه الرواية مع ضعف سندها غير دالة على ما اعتبراه.
وحملهما الشهيد في
الذكرى على ما إذا أنشأ المكاري والجمّال سفرا غير صنعتهما قال : ويكون المراد بجد
السير أن يكون مسيرهما متصلا كالحج ،