responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 454

وقيل : ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الملاح والأجير ، والأول أظهر. ولو أقام خمسة ، قيل : يتمّ ، وقيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه.

______________________________________________________

قوله : ( وقيل ذلك مختص بالمكاري ، فيدخل في جملته الأجير والجمال ، والأول أظهر ).

هذا القول لم نظفر بقائله ، قال بعض شرّاح النافع : ولعل المصنف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنف [١]. وربما ظهر من عبارة المعتبر عدم تحقق الخلاف في ذلك فإنه قال بعد أن أورد رواية ابن سنان : وهذه الرواية تتضمن المكاري فلقائل أن يخص هذا الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر ، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشرطية وهو قريب من الصواب [٢].

وكأن وجه القرب أن الظاهر من النصوص تساوي من يلزمه الإتمام ممن اتخذ السفر عمله في الأحكام ، ولا يخلو من قوة.

قوله : ( ولو أقام خمسة ، قيل : يتمّ ، وقيل : يقصّر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا ، والأول أشبه ).

القول بوجوب الإتمام بإقامة الخمسة لابن إدريس [٣] وأكثر المتأخرين ، تمسكا بإطلاق الروايات المتضمنة لأن كثير السفر يجب عليه الإتمام [٤] ، خرج منه من أقام عشرة بالنص والإجماع إن تم فيبقى الباقي.

والقول بوجوب التقصير في صلاة النهار خاصة للشيخ [٥] ، وأتباعه [٦] ، تعويلا على رواية ابن سنان المتقدمة ، وهي متروكة الظاهر لأنه قال فيها :


[١] المهذب البارع ١ : ٤٨٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٧٣.

[٣] السرائر : ٧٦.

[٤] الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١.

[٥] المبسوط ١ : ١٤١ ، النهاية : ١٢٢.

[٦] منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٠٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست