responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 456

الشرط السادس : لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى‌

______________________________________________________

والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته [١]. وهو قريب ، بل لا يبعد استفادة الحكم من تعليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنه عملهم [٢].

واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة ، فإذا قصدوا مسافة قصروا قال : ولكن هذا لا يختص المكاري والجمّال بل كل مسافر [٣]. ولعل ذلك مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمم وجوب القصر على كل مسافر ولم يستثن أحدا [٤]. ويرده قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر » [٥] فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضي للتقصير.

وقال العلاّمة في المختلف : الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا قاما عشرة أياما قصرا [٦]. ولا يخفى بعد ما قرّبه.

وحملهما جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان على ما إذا قصد المكاري والجمّال المسافة قبل تحقق الكثرة [٧]. وهو بعيد أيضا.

ويحتمل قويا الرجوع في جدّ السير إلى العرف ، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك ، والله تعالى أعلم.

قوله : ( الشرط السادس ، لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى‌


[١] الذكرى : ٢٥٨.

[٢] الكافي ٣ : ٤٣٦ ـ ١ ، الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٦ ، التهذيب ٣ : ٢١٥ ـ ٥٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ ـ ٨٢٨ ، الخصال ١ : ٢٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥١٥ أبواب صلاة المسافر ب ١١ ح ٢.

[٣] الذكرى : ٢٥٨.

[٤] نقله عنه في المختلف : ١٦٣.

[٥] المتقدمة في ص ٤٥٠.

[٦] المختلف : ١٦٣.

[٧] روض الجنان : ٣٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست