responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 385

______________________________________________________

الحالة الثانية : أن يدركه في حال ركوعه ، والأصح إدراك الركعة بذلك ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه [١] ، فيكبر المأموم تكبيرة للافتتاح ، وأخرى مستحبة للركوع ، ثم يركع. قال في المنتهى : ولو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا [٢].

الحالة الثالثة : أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك ، لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في السجدتين ، وإن لم يعتد بهما.

واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ : لا يجب ، لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام [٣]. وقطع أكثر الأصحاب بالوجوب ، لأن زيادة السجدتين مبطلة للصلاة ، ولقوله عليه‌السلام في رواية معلى بن خنيس : « إذا سبقك الإمام بركعة ، وأدركته وقد رفع رأسه ، فاسجد معه ولا تعتد بها » [٤] وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف.

ويظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله ، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة ، عن الباقر عليه‌السلام [٥] [٦]. وهو في محله ، لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك.

ثم إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة الإحرام ، ووجب إيقاع النية قبلها. وإن قلنا بوجوب استئناف‌


[١] الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥.

[٢] المنتهى ١ : ٣٨٣.

[٣] المبسوط ١ : ١٥٩.

[٤] التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٢.

[٥] التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٤٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤١ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٤ ح ٢.

[٦] المختلف : ١٥٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست