الحالة الثانية :
أن يدركه في حال ركوعه ، والأصح إدراك الركعة بذلك ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه [١] ، فيكبر المأموم
تكبيرة للافتتاح ، وأخرى مستحبة للركوع ، ثم يركع. قال في المنتهى : ولو خاف
الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا [٢].
الحالة الثالثة :
أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع ، ولا خلاف في فوات الركعة بذلك ، لكن استحب أكثر
علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في السجدتين ، وإن لم يعتد بهما.
واختلفوا في وجوب
استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك ، فقال الشيخ : لا يجب ، لأن زيادة الركن
مغتفرة في متابعة الإمام [٣]. وقطع أكثر الأصحاب بالوجوب ، لأن زيادة السجدتين مبطلة
للصلاة ، ولقوله عليهالسلام في رواية معلى بن خنيس : « إذا سبقك الإمام بركعة ،
وأدركته وقد رفع رأسه ، فاسجد معه ولا تعتد بها » [٤] وهي غير صريحة في
وجوب الاستئناف.
ويظهر من العلامة
في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله ، للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات
تكبيرها في رواية محمد بن مسلم الصحيحة ، عن الباقر عليهالسلام[٥][٦]. وهو في محله ، لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على
الكراهة ، بل لعدم ثبوت التعبد بذلك.
ثم إن قلنا
باستحباب المتابعة وعدم وجوب استئناف النية كانت التكبيرة المأتي بها تكبيرة
الإحرام ، ووجب إيقاع النية قبلها. وإن قلنا بوجوب استئناف