النية ، كان
التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر.
الحالة الرابعة :
أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة ، وحكمه كالسابق ، فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى
، وفي الاعتداد بالتكبير الوجهان ، وهنا أولى بالاعتداد ، لأن المزيد ليس ركنا.
والوجه الاستئناف كالأول ، لأن الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا.
الحالة الخامسة :
أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، وقد قطع المصنف ، وغيره [١] بأنه يكبر ويجلس
معه ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.
ونصّ المصنف في
المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه [٢]. واستدل عليه
برواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلا
رجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي
يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » [٣] وهي ضعيفة السند.
ومقتضى جواز
الدخول معه في التشهد إدراك فضيلة الجماعة بذلك ، لكن صرح العلامة في التذكرة
بخلاف ذلك ، فقال بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
: والأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع
الأخير ، ( ويحتمل الإدراك لصحيحة ) [٤] محمد بن مسلم ، قال ، قلت له : متى يكون مدرك الصلاة مع
الإمام؟
[١] كالعلامة في
المنتهى ١ : ٣٨٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٧٥.
[٣] الكافي ٣ : ٣٨٦
ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.
[٤] بدل ما بين
القوسين في « ح » : وهو مشكل ، والأجود إدراك فضيلة الجماعة بإدراك السجدة الأخيرة
مع الإمام لما رواه الشيخ في الصحيح عن. ، وبدله في « ض » : ويشكل بما رواه الشيخ
في الصحيح عن.