responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 386

______________________________________________________

النية ، كان التكبير المأتي به أولا مستحبا كما هو ظاهر.

الحالة الرابعة : أن يدركه وقد سجد سجدة واحدة ، وحكمه كالسابق ، فعلى المشهور يكبر ويسجد معه الأخرى ، وفي الاعتداد بالتكبير الوجهان ، وهنا أولى بالاعتداد ، لأن المزيد ليس ركنا. والوجه الاستئناف كالأول ، لأن الزيادة عمدا مبطلة وإن لم تكن ركنا.

الحالة الخامسة : أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة ، وقد قطع المصنف ، وغيره [١] بأنه يكبر ويجلس معه ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ولا يحتاج إلى استئناف التكبير.

ونصّ المصنف في المعتبر على أنه مخير بين الإتيان بالتشهد وعدمه [٢]. واستدل عليه برواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : « لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتمّ صلاته » [٣] وهي ضعيفة السند.

ومقتضى جواز الدخول معه في التشهد إدراك فضيلة الجماعة بذلك ، لكن صرح العلامة في التذكرة بخلاف ذلك ، فقال بعد حكمه بجواز الدخول مع الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة : والأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة فيما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع الأخير ، ( ويحتمل الإدراك لصحيحة ) [٤] محمد بن مسلم ، قال ، قلت له : متى يكون مدرك الصلاة مع الإمام؟


[١] كالعلامة في المنتهى ١ : ٣٨٤ ، والشهيد الأول في الذكرى : ٢٧٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٤٧.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٧٢ ـ ٧٨٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٣.

[٤] بدل ما بين القوسين في « ح » : وهو مشكل ، والأجود إدراك فضيلة الجماعة بإدراك السجدة الأخيرة مع الإمام لما رواه الشيخ في الصحيح عن. ، وبدله في « ض » : ويشكل بما رواه الشيخ في الصحيح عن.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست