ولو أدركه في
الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة
، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد ، وإن شاء سبّح.
التاسعة
: إذا أدرك الإمام
بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل :
يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.
قوله
: ( ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا
سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين
الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبّح ).
لا خلاف في
التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه الصورة ، وإنما الخلاف
فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام فيهما ، فقيل : يبقى التخيير
بحاله للعموم [١] ، وقيل : تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب [٢] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( التاسعة ، إذا أدرك الإمام بعد رفعه
من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على
التكبير الأول ، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبّر وجلس
معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير ).
للمأموم بالنظر
إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال :
الحالة الأولى :
أن يدركه قبل الركوع ، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا.