responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 384

ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد ، وإن شاء سبّح.

التاسعة : إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.

______________________________________________________

قوله : ( ولو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد وإن شاء سبّح ).

لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين في هذه الصورة ، وإنما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام فيهما ، فقيل : يبقى التخيير بحاله للعموم [١] ، وقيل : تتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب [٢] ، وهو ضعيف.

قوله : ( التاسعة ، إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبّر وسجد معه ، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف ، وقيل : يبني على التكبير الأول ، والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبّر وجلس معه ، فإذا سلم قام فاستقبل ، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير ).

للمأموم بالنظر إلى وقت دخوله مع الإمام أحوال :

الحالة الأولى : أن يدركه قبل الركوع ، فيحتسب بتلك الركعة إجماعا.


[١] قال به العلامة في التذكرة ١ : ١٨٢.

[٢] قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٤٥ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست