وصحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو
بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال : « يصلي ركعتين » [١].
وموثقة عمار ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما
صلى ركعتين من الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : « يبني على صلاته فيتمها ولو
بلغ الصين » [٢].
وبمضمون هذه
الروايات أفتى ابن بابويه ـ رحمهالله ـ في كتابه المقنع ، فإن عادته ـ رحمهالله ـ في ذلك الكتاب
نقل متون الأخبار وإفتاؤه بمضمونها [٣].
وأجاب الشيخ ـ رحمهالله ـ في كتابي
الأخبار عن هذه الرواية بالحمل على النافلة أو على أنه لم يتيقن الترك [٤] ، وهو بعيد جدا.
ويمكن الجمع بينها بحمل هذه على الجواز ، وما تضمن الاستئناف على الاستحباب. والله
أعلم.
بقي هنا شيء :
وهو أن المحقق الشيخ علي ذكر في حواشيه أن المراد بقول المصنف : « وإن نقص » ما
يتناول نقص الركعة فما زاد ونقص الركوع ، وهو غير جيد ، لأن نقص الركوع قد ذكر
حكمه منفردا وأن من أخل به حتى سجد بطلت صلاته ، ومن ذكره قبل السجود أتى به ، فلا
وجه لحمل العبارة عليه. وأيضا : فإن ما ذكره المصنف من الأحكام في هذه المسألة لا
يجري فيه كما هو واضح. وقد أتى المصنف بنحو هذه العبارة في النافع ، وصرح بأن
المنقوص الركعة فما زاد ، فقال : ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم [٥]. ونحوه قال
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٧
ـ ١٤٤٠ وفيه : عن حريز عن أبي جعفر ٧ ، الإستبصار ١ : ٣٦٨ ـ ١٤٠٣ ، الوسائل ٥ :
٣١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٩.
[٢] التهذيب ٢ : ١٩٢
ـ ٧٥٨ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٧ ، الوسائل ٥ : ٣١٢ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ٣ ح ٢٠.
[٣] لم نجده في المقنع
، لكنه أورد في الفقيه ١ : ٢٢٩ ـ ١٠١٢ رواية عن عمار وهي تدل على عدم الإعادة.