أي : وكذا لا تبطل
الصلاة بترك التسليم إلاّ أن يذكره بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا ، لأن
المنافي حينئذ واقع في أثناء الصلاة بناء على القول بوجوب التسليم ، كما هو مذهب
المصنف رحمهالله.
واستشكله الشارح
بأن التسليم ليس بركن ، فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا وإن فعل المنافي قال : اللهم
إلا أن يقال بانحصار الخروج من الصلاة فيه ، وهو في حيز المنع [٢].
ويمكن دفعه بأن
المقتضي للبطلان على هذا التقدير ليس هو الإخلال بالتسليم ، وإنما هو وقوع المنافي
في أثناء الصلاة ، فإن ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ من الأفعال الواجبة وإن لم
يتعقبه ركن ، كما في حالة التشهد.
ومع ذلك فالأجود
عدم بطلان الصلاة بفعل المنافي قبله وإن قلنا بوجوبه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ،
قال : « تمت صلاته » [٣].
وفي الصحيح ، عن
زرارة أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل
أن يتشهد ، قال : « ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ،
وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت