هذا مذهب الأصحاب
لا أعلم فيه مخالفا ، ويدل عليه ما رواه الشيخ ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام ، قال : « لا يصلّي على الجنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف » [١]. وحكم المصنف في
المعتبر باستحباب الحفاء لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالخفاء [٢] ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من اغبرّت
قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار » [٣] ولا بأس به.
قوله
: ( ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ،
وفي البواقي على الأظهر ).
أجمع العلماء كافة
على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى ، واختلفوا في البواقي. فذهب الأكثر
ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط [٤] ، والمفيد [٥] ، والمرتضى [٦] ، وابن إدريس [٧] إلى أنه غير مستحب ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في
الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام : « إنه كان لا
يرفع يديه في الجنازة إلاّ مرة واحدة » يعني في التكبير [٨].
وعن إسماعيل بن
إسحاق بن أبان الوراق ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يرفع يديه في أول التكبير
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٦
ـ ٤٩١ ، الوسائل ٢ : ٨٠٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٦ ح ١.