responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 179

______________________________________________________

على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف » [١].

وقال الشيخ في كتابي الأخبار : يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة ، واستدل بما رواه في الصحيح ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة [٢].

وعن يونس ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام ، قلت : جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك ، فأقتصر على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يديّ في كل تكبيرة؟ فقال : « ارفع يديك في كل تكبيرة » [٣].

وأجاب عن الروايتين الأوّلتين بالحمل على التقية ، أو على أن الغرض منها بيان الجواز ورفع الوجوب. وهو حسن.

وقال المصنف في المعتبر بعد أن أورد الأخبار من الطرفين : ما دل على الزيادة أولى ، لأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير وهو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية ، ولأنه فعل مستحب فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه [٤].

ولم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميت ، ولا يبعد استحبابه ، لإطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء [٥] المتناول لذلك ولغيره.


[١] التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٤ ، الإستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥٣ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٥.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٤ ـ ٤٤٥ ، الإستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥١ ، الوسائل ٢ : ٧٨٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ١٨٤ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ١٩٥ ـ ٤٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٧٨ ـ ١٨٥٢ ، الوسائل ٢ : ٧٨٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٠ ح ٣.

[٤] المعتبر ٢ : ٣٥٦.

[٥] الوسائل ٤ : ١١٠٠ أبواب الدعاء ب ١٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست