responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 177

وأن يكون المصلي متطهرا ،

______________________________________________________

الاجتزاء بذلك كان الإشكال مندفعا بالنص كما في تداخل الأغسال الواجبة والمستحبة. وعلى هذا فيكون المراد أن الغرض المطلوب من الصلاة على الطفل يتأدى بالصلاة الواجبة على هذا الوجه كما تتأدى وظيفة غسل الجمعة بإيقاع غسل الجنابة في ذلك اليوم.

قوله : ( وأن يكون المصلّي متطهرا ).

لأن الصلاة ذكر ودعاء وشفاعة للميت فاستحب في فاعلها أن يكون على أكمل أحواله وأفضلها ، ولما رواه الشيخ ، عن عبد الحميد بن سعد قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة ، أيجزيني أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء؟ قال : « تكون على طهر أحب إليّ » [١].

ويجوز التيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت الجنازة إن ذهب إلى الوضوء ، لما رواه الكليني ـ رحمه‌الله تعالى ـ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : « يتيمم ويصلّي » [٢].

وأطلق الشيخ [٣] وجماعة جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، واستدلوا عليه برواية سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم » [٤] وفي السند ضعف [٥].


[١] التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٦ ، الوسائل ٢ : ٧٩٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٢.

[٢] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ٢ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.

[٣] الخلاف ١ : ٢٩٥.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ ـ ٤٧٧ ، الوسائل ٢ : ٧٩٩ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.

[٥] لعل وجهه هو اشتماله على بعض الواقفية.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست